يعرب المجتمع المثلي في إسرائيل عن تضامنه وفرحه مع الإنجاز الذي حظي به المجتمع المثلي اللبناني – إلغاء بند في القانون اللبناني يسمح بمعاقبة الأفراد على خلفية ميولهم الجنسية. شاركت جمعيات إسرائيلية في الفيس بوك القرار كاتبة: “المحكمة في لبنان تصدر قرارا منقطع النظير” وهذه “خطوة رائعة تتخذها دولة جارة تقع شمالي إسرائيل، تهدف إلى أن تدفع المحكمة قدما الحفاظ على حقوق الفرد في الدولة وعلى حق الإنسان في المجتمَع في الحفاظ على كرامته دون التمييز على خلفية ميوله الجنسية”.
القاضي اللبناني: “يعود لمثليي الجنس الحق بإقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس”
قبل ثلاثة أيام، نُشر في لبنان قرار محكمة غير مسبوق ذو أهمية كبيرة من أجل حرية الفرد في لبنان، لا سيما من أجل المثليين والمتحوّلين جنسيا. يقضي القرار بوقف التعامل مع الميول الجنسية كسبب لارتكاب مخالفات جنائية. وهكذا أصبح لبنان الدولة العربية الأولى التي تعترف أن المثلية الجنسية ليست جريمة.
https://www.facebook.com/AlAgudaGLBT/posts/1241455559234925
اقتبس قاضي المحكمة في قراره أقوال من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “حيث إن مبدأ المساواة بين البشر… يعطي كل إنسان الحق بتمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز أو تفضيل… وأنه لا يفقدها بسبب معتقداته أو طريقة عيشه ولو كانت هذه الطريقة مرفوضة من قبل أغلبية المجتمع… يعود لمثليي الجنس الحق بإقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، دون أي تمييز لجهة ميولهم الجنسية أو أي تفاضل أو تدخل أحد”. وأقر القاضي أيضا: “العلاقة الجنسية المثلية هي ممارسة لحق دون تجاوز”.
إن القرار الجديد متعلق بمجموعة من النساء المتحولات جنسيا تم توقيفهن للادعاء بقيامهن بأعمال “غير لائقة”. فحتى صدور قرار الحكم الجديد، فُرضت عقوبات في لبنان على المثليين والمتحولين جنسيا بموجب المادة 534 من قانون العقوبات، والتي تقضي بفرض عقوبة السجن لمدة سنة وعقوبة مالية باهظة عند إقامة علاقات حميمة “خلافا للطبيعة”. وفق موقع ”المفكرة القانونية”، فقد وردت ثلاثة قرارات حكم قبل القرار الأخير لتفسير المادة 534 في الاتجاه عينه.